عند التصدي للترافع في بعض القضايا الخاصة مثل قضايا الإتجار وتعاطي المخدرات - إذا أنكر المتهم أمام النيابة العامة، وإعترف أمام المحكمة.
![](https://static.wixstatic.com/media/9c3e43af2b0549bdbcc0c88bda3e1e1e.jpg/v1/fill/w_980,h_653,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/9c3e43af2b0549bdbcc0c88bda3e1e1e.jpg)
قد يعتبر المحامي أن القضية سهلة من البداية، ويبني دفاعه بالكامل على نقد ملابسات توقيع القبض على المتهم و انتفاء حالة التلبس ، "قاعة المحكمة" بالدفوع الإجرائي.
وتكون المفاجأة عند صدور حكم بالإدانة ... ونتشاءل لماذا حكمت الدائرة بإدانة المتهم برغم ما قدمه المحامي من دفوع
هناك مبدأ قانوني ينص على أن: "جواز الحصول على الإجراء المرئي من الإجراء المقطوع" بمعنى: أنه يعتبر دليلاً جديداً في القضية، وهو مصطلح "منبت الصلة" معناه"دليل مستقل و منقطع الصلة".
وعلى العكس من المثال السابق،" نتيجة تحليل المخدرات في الدم أو في الإدرار" بيعتبر دليل وثيق الصلة بإجراءات القبض، بمعنى ان القبض الباطل بيترتب عليه استبعاد نتيجة التحليل فوراً (لإن لولا القبض الباطل، مكنش هيبقى فيه تحليل من الاساس).
و نفس الأمر ممكن تصوره في الإعتراف الوارد بمحضر الاستدلالات (محضر الشرطة)، لأنه مبني على القبض الباطل.
محكمة النقض قالت ايه عن الدليل" منبت الصلة" :
"بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة المؤدية إلى النتيجة التي اسفر عنها التفتيش، ومنها الإعتراف اللاحق المتهم بحيازة ذات المخدر الذي كشف التفتيش عن وجوده"
(نقض رقم ٦١٩٦ لسنة ٥٨ق - جلسة ٦ / ٢ / ١٩٨٩)
"ما أثاره المتهم الأول من أنه لم يتم عرضه على النيابة العامة خلال ٢٤ ساعة بعد القبض عليه وأن ذلك كان له أثره في اعترافه أمام النيابة العامة مردوداً بأنه بفرض صحة ذلك لم يكشف المتهم عن وجه الصلة بين هذا الإجراء المدعى ببطلانه واعترافه أمام النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون غير سديد"
(الطعن رقم ١٥٣٨٢ لسنة ٧٧ قضائية - بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٣ - المكتب الفنى - س٦١ - قاعدة ٤٧ - صفحة ٣٥٢)
"بطلان القبض – على ما أثبته الحكم المطعون فيه – وإن اقتضى استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتداد بها في الإثبات، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها"
(الطعن رقم ١٨٠٨٤ لسنة ٦٨ قضائية - بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣ - المكتب الفنى - س٥٩ - قاعدة ٤ - صفحة ٣٦)
المصدر : الناشر
Comments