top of page

القوانين المصرية | قانون المحاماة - القسم الثاني: نظام نقابة المحامين

صورة الكاتب: ضياء البرنس محمد علي - المحاميضياء البرنس محمد علي - المحامي

تاريخ التحديث: ٢٥ أبريل ٢٠٢٣

قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م بشأن إصدار قانون المحاماة - القسم الثاني نظام نقابة المحامين.


تاريخ النشر: ٣١ - ٠٣ - ١٩٨٣

نوع الجريدة: القوانين الرئيسية

مضمون التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م، بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل صادر في ٨ يوليو ٢٠٢٠م.

- المصدر: منصة محكمة النقض الإلكترونية للتعديلات القادمة وللمزيد... إضغط هنا




نص التشريع

قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م بشأن إصدار قانون المحاماة


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ والقانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد فى أي قانون آخر ويكون مخالفًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقص المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماة عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأي منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.

وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها فى الإشراف على الانتخابات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب.

وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثالثة)

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها فى القانون المذكور ووكيلا أمينا عاما وأمينا للصندوق. وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه.

(المادة الرابعة)

إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.

(المادة الخامسة)

تنتهي مهمة اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٣هـ (٣١ مارس سنة ١٩٨٣م)


قانون المحاماة


القسم الثاني فى نظام نقابة المحامين


باب تمهيدي


مادة (١٢٠): نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

مادة (١٢١): تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:

‌أ. تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.

‌ب. كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.

‌ج. العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم.

‌د. تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.

‌ه. التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.

مادة (١٢٢): للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.


وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان.


الباب الأول النقابة العامة


مادة (١٢٣): تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:

‌أ. الجمعية العمومية.

‌ب. مجلس النقابة.


الفصل الأول: الجمعية العمومية

مادة (١٢٤): تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل. (١)

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونية فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

مادة (١٢٥): يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.

ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.

كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي أصوات.

مادة (١٢٦): علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوي بما يأتي:

١ - النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

٢ - تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

٣ - تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

مادة (١٢٧): لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

مادة (١٢٨): للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناءً على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناءً على طلب كتابي يقم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.

وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة. (٨)

مادة (١٢٩): إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكثر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.

ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه. (٨)

مادة (١٣٠): تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.


الفصل الثاني: مجلس النقابة

مادة (١٣١): يُشكل مجلس النقابة العامة من:

١ - نقيب المحامين.

٢ – ثمانية وعشرين عضوًا. ويُراعى في انتخابهم الآتي:

أولاً – أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.

ثانيًا – أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.

ثالثًا – أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.

ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.

ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة. (٨)

مادة (١٣٢): يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبًا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

مادة (١٣٣): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

١ - أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذي مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.

٢ - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.

٣ - ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار. (١)

مادة (١٣٤): يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يومًا على الأقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية. ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال. (٢٥)

مادة (١٣٥): يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدام قيدا.

وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (١٢٤) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (١٣١). (٥)

مادة (١٣٥ مكررًا): يجوز لخمسين محاميًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. (٢٤)

ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين. فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.

وفي الأحوال التي يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يومًا. (٨)

مادة (١٣٦): تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. (١)

(الفقرة الثانية ملغاة) (١١)

مادة (١٣٧): يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته.

ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين.

ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.

ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

مادة (١٣٨): نقيب المحامين هو لدى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.

ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.

مادة (١٣٩): يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.

مادة (١٤٠): تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.

مادة (١٤١): تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو فى المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض.

وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقوال قبل تقرير إسقاط العضوية.

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة.

وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة (١٤٢): إذا شغل مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فاذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغل مركز النقيب.

وإذا شغل مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (١٣١). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغل المكان.

مادة (١٤٣): يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:

١ - وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

٢ – قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.

٣ – إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.

٤ – وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

٥ – وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.

٦ – إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة. (٨)


الباب الثاني النقابات الفرعية


الفصل الأول: تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

مادة (١٤٤): تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها.

ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.

ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية. (٨)

مادة (١٤٥): تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها.

مادة (١٤٦): تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

- الجمعية العمومية.

- مجلس النقابة الفرعية.


الفصل الثاني: الجمعية العمومية

مادة (١٤٧): تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (١٢٤).

مادة (١٤٨): تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أي مكان آخر ملائم فى الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.

مادة (١٤٩): تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:

١ - النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

٢ - إبداء الرأي فى الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.

٣ - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

مادة (١٥٠): للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذي يتولى بوجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.

كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع فى هذه الحالات.

مادة (١٥١): تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحضر جلساتها، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.


الفصل الثالث: مجلس النقابة الفرعية

مادة (١٥٢): يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:

١ - نقيب.

٢ - عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها فى المادة (١٣٣) من هذا القانون.

ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. (٨)

مادة (١٥٣): ملغاة (١١)

مادة (١٥٤): تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.

وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.

ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية.

مادة (١٥٥): فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.

مادة (١٥٦): تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.

مادة (١٥٦ مكررًا): مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.

كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا التالية لإبلاغها إليه. (٨)

مادة (١٥٦ مكررًا / ١): تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها.

ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، وبعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية. (٦)


الباب الثالث فى النظام المالي للنقابة


مادة (١٥٧): يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.

مادة (١٥٨): مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإفرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.

ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقيق من سلامته.

وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.

مادة (١٥٩): تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر.

مادة (١٦٠): تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.

ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى لزوما لها.

مادة (١٦١): يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

مادة (١٦٢): يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

مادة (١٦٣): تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة (١٦٤): يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإفرار الموازنة الجديدة.

مادة (١٦٥): تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.

ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.

مادة (١٦٦): تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:

١ - رسوم القيد بجداول النقابة.

٢ - الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.

٣ - حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.

٤ - عائد استثمارات أموال النقابة.

٥ - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.

مادة (١٦٧): على المحامي أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد أداها.


وتكون رسوم القيد كالآتي:

٦٠ جنيه للقيد بالجدول العام: على أن يزاد هذا الرسم الى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد الى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد الى ألف جنيه إذا تجاوزت سنة الستين.

٨٠ جنيه للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.

١٢٠ جنيه للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

١٨٠ جنيه للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

٦٠ جنيه للإعادة الى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله الى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام.

مادة (١٦٨): يؤدى المحامي اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:

٦ جنيه للمحامي تحت التمرين.

١٢ جنيه للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات.

٢٤ جنيه للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات.

٦٠ جنيه للمحامي أمام محاكم الاستئناف.

٨٠ جنيه للمحامي أمام محكمة النقض.

مادة (١٦٩): على المحامي أن يؤدى الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.


وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.

ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة.

مادة (١٧٠): يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.

فاذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه الى الجدول بغير إجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.

فاذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.

مادة (١٧١): يجوز لمجلس النقابة أعفاء المحامي - فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.

ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.

مادة (١٧٢): لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن اللجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد.

ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.

مادة (١٧٣): تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

وإذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التي يتبعها.

مادة (١٧٤): تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية.

وفى الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف، يتم النشر فى مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.

مادة (١٧٥): تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.


الباب الرابع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية


مادة (١٧٦): ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة.

ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

مادة (١٧٧): يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.

ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.

مادة (١٧٨): لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:

١ - إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.

٢ - الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.

٣ - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.

٤ - تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.

٥ - إعداد ميزانية الصندوق التقريرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجلس النقابة.

٦ - اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية.

مادة (١٧٩): تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.

وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.

مادة (١٨٠): للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك فى الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٨١): تتكون موارد الصندوق من:

١ - حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

٢ - حصيلة طوابع دمغة المحاماة.

٣ - حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا.

٤ - عائد استثمار أموال الصندوق.

٥ - الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.

مادة (١٨٢): تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمس جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.

مادة (١٨٣): تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.

ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. وإذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.

وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالي:

جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق.

جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.

ثلاث جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري.

خمس جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. (٧)

مادة (١٨٤): تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمس جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها فى المادة (٨٤) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرر اللجنة فى هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.

مادة (١٨٥): علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية:

١ - التوكيلات الصادرة إلى المحامين.

٢ - طلبات القيد بجداول المحامين.

٣ - الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.

مادة (١٨٦):

يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك.

ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.

مادة (١٨٧): على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:

١ - خمسين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

٢ - خمسة وسبعين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.

٣ – مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.

٤ – مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.

وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محامٍ بحيث لا تقل عن الآتي:

١ - مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.

٢ – ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.

٣ - خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.

ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة. (٨)

مادة (١٨٨): تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة ٥% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه. (١)

مادة (١٨٩): تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.

ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.

ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.

مادة (١٩٠): تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.

كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.

مادة (١٩١): تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.

مادة (١٩٢): تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.

مادة (١٩٣): تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.

مادة (١٩٤): يراعى فى إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ فى موازنة الصندوق.

كما يراعى فى إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام.

مادة (١٩٥): يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة - بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق - أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أو تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.

مادة (١٩٦): للمحامي الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

١ - أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

٢ - أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٤) من هذا القانون. (٨)

٣ - أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما.


٤ - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (١٩٧): قضي بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى فيما نصت عليه من "ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي". (١٩)

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (١٩٤).

مادة (١٩٨): يستحق المعاش للمحامي على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين:

١ - إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.

٢ - إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل. (١)

مادة (١٩٩):

فى حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه الى المستحقين عنه.

مادة (٢٠٠): إذا توفى المحامي أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.


مادة (٢٠١): عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.

مادة (٢٠٢): يقصد بالمستحقين فى المعاش:

١ - أرملة المحامي أو صاحب المعاش.

(قضي بعدم دستورية نص البند (١) فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي، دون أرمل المحامية) (١٤)

٢ - أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب.

٣ - بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.

٤ - الأخوات والإخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.

٥ - الوالدان.

ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين. (٦)

ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود: ٣، ٤ و٥ أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له أدى إليه الفرق.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار إليها.

مادة (٢٠٣): يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:

١ - وفاة المستحق.

٢ - زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.

٣ - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:

( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب فى احدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.

٤ - إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (٢٠٦). (١)

مادة (٢٠٤): إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.

مادة (٢٠٥): قضي بعدم دستورية نص المادة فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامي دون أرمل المحامية (١٥)

مادة (٢٠٦): لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسرى هذا القيد على محامي الإدارات القانونية.

على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة. (١)

مادة (٢٠٦ مكررًا): يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة ٩٦ من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٤٤، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ أو ورثتهم. (٢)

مادة (٢٠٧): تقدم طلبات الإحالة الى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى آخر شهر ديسمبر.

وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.

ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.

مادة (٢٠٨): يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد أسمه فى جدول المشتغلين.

مادة (٢٠٩): لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.

مادة (٢١٠): تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون ١٠١ لسنة ١٩٤٤ بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش.

مادة (٢١١): تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما فى ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون ١٠١ لسنة ١٩٤٤ طبقا للآتي:

١ - خمسون فى المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيها.

٢ - أربعون فى المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز خمسين جنيها.

٣ - ثلاثون فى المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيها.

٤ - عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى.

ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (٢١٢): يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى احدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.

مادة (٢١٣): إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابته لمدة لا تجاوز سنة.

وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.

مادة (٢١٤): يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها الموازنة التقديرية.

ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.

مادة (٢١٥): تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.

مادة (٢١٦): ملغاة. (٣)

مادة (٢١٧): يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.

مادة (٢١٨): مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.

مادة (٢١٩): يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.


الباب الخامس الأمانة العامة


مادة (٢٢٠): يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.

مادة (٢٢١): يعين مجلس النقابة العامة مديرًا عامًا للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا إلا أمام مجلس النقابة.

مادة (٢٢٢): يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.


الباب السادس أحكام عامة وختامية


مادة (٢٢٣): لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.

مادة (٢٢٤): لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.

مادة (٢٢٥): تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.

مادة (٢٢٦): كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك.

مادة (٢٢٧): مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة.

وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. (٥)

مادة (٢٢٨): يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب والا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا.

مادة (٢٢٩): تسري الأحكام المقررة فى المادة (٣٣١) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد ٤٩، ٥٠، ٥١ من هذا القانون. (٦)


الباب السابع (١٠) أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية


مادة (٢٣٠): تُنشأ أكاديمية تسمى "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣) من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من يناير ٢٠٢١م.

مادة (٢٣١): يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثني عشر عضوًا يختارهم مجلس النقابة العامة، ويجوز أن يتعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.

ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها.


٩ مشاهدات٠ تعليق

أحدث منشورات

عرض الكل

コメント


bottom of page