قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م بشأن إصدار قانون المحاماة المصري - القسم الأول في ممارسة مهنة المحاماة.
تاريخ النشر: ٣١ - ٠٣ - ١٩٨٣
نوع الجريدة: القوانين الرئيسية
مضمون التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م، بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل صادر في ٨ يوليو ٢٠٢٠م.
- المصدر: منصة محكمة النقض الإلكترونية للتعديلات القادمة وللمزيد... إضغط هنا
![](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_a1ba5202a319416ab912f749ef531c05~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_653,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/nsplsh_a1ba5202a319416ab912f749ef531c05~mv2.jpg)
نص التشريع
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م بشأن إصدار قانون المحاماة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ والقانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد فى أي قانون آخر ويكون مخالفًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقص المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماة عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأي منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها فى الإشراف على الانتخابات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب.
وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
(المادة الثالثة)
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها فى القانون المذكور ووكيلا أمينا عاما وأمينا للصندوق. وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه.
(المادة الرابعة)
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
(المادة الخامسة)
تنتهي مهمة اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٣هـ (٣١ مارس سنة ١٩٨٣م)
قانون المحاماة
القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدي
مادة (١): المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال، ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة (٢): ملغاة. (٤)
مادة (٣): ملغاة. (٤)
مادة (٤): يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (٥): ملغاة. (٤)
مادة (٦): يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولم لم يكن شريكًا له فيه، ممارسًا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابًا عن عمله.
مادة (٧): يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة (٨): مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا. (١).
كما لا يجوز للمحامي فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدني فى الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة. (١٧)
مادة (٩): يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول فى القيد بجدول المحامين
الفصل الأول: فى جدول المحامين
مادة (١٠): للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
١ - جدول للمحامين تحت التمرين.
٢ - جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
٣ - جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف. وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
٤ - جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
٥ - جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.
مادة (١١): تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها.
مادة (١٢): يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (١٠) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (١٦) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويًا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم الى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
الفصل الثاني: فى القيد فى الجدول العام
مادة (١٣): يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون:
١ - متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. (٨)
٢ - متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
٣ - أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية. (٨)
٤ - ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
٦ - قضي بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى (١٨)
٧ - أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
٨ - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة. (٥)
مادة (١٣ مكرراً): لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة (٢٣٠) من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارًا من يناير عام ٢٠٢١م.
ويُعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء العسكري أو في جهاز الشرطة. (٩)
مادة (١٤): لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
١ - رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. (٨)
٢ - منصب الوزارة.
٣ - الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية. والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
٤ - الاشتغال بالتجارة.
٥ - شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
٦ - المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند (٣)، يشترط التفرغ للمحاماة. (٦)
مادة (١٥): قضي بعدم دستورية المادة (٢٣)
مادة (١٦): يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التي تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويًا.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (١٣) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
مادة (١٧): تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة (١٨): تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببًا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (١٩): لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم الى لجنة القبول التي تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
مادة (٢٠): لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون).
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثالث: فى القيد بجدول المحامين تحت التمرين
مادة (٢١): يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية (٢٠)
مادة (٢٢): يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقًا به موافقة المحامي، أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقا به موافقتها.
مادة (٢٣): يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.
مادة (٢٤): تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون. (٨)
مادة (٢٥): يكون تمرين المحامي فى السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها، فى إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه.
مادة (٢٦): للمحامي تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية - فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة - وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المحاكمات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن فى مكتبه فى الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن فى مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج الى شهر أو توثيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم الى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
مادة (٢٧): لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبًا باسمه طوال فترة التمرين.
مادة (٢٨): تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
مادة (٢٩): على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميًا تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويًا الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية. (٥)
ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيهًا شهرياً وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيهًا شهريًا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أي محامٍ للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة (٣٠): ملغاة (١١)
الفصل الرابع: فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
مادة (٣١): يشترط لقيد المحامي فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
(١) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (٢٤).
(٢) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
(٣) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة (٢٨). (٥)
مادة (٣٢): يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (٤٦).
مادة (٣٣): يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (١٦).
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع فى دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يومًا بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة (٣٤): يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتب باسمه منفردًا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها.
ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
الفصل الخامس: فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
مادة (٣٥): يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقًا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (٤٦) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
مادة (٣٦): تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (١٦).
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يومًا بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة (٣٧): للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
الفصل السادس: فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مادة (٣٨): ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض.
مادة (٣٩): يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
١ - المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
٢ - الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية.
٣ - المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
مادة (٤٠): يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة العامة.
مادة (٤١): فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
مادة (٤٢): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامين من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقًا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
الفصل السابع: فى جدول المحامين غير المشتغلين
مادة (٤٣): للمحامي الذي يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (١٦) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا تولى احدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يومًا.
وعلى الإدارات القانونية فى الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
مادة (٤٤): لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذي يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار. (٢٥)
مادة (٤٥): يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثامن: فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
مادة (٤٦): يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها فى الفصل السابق، الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
مادة (٤٦ مكرراً): ويصدر مجلس النقابة ترخيصًا بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢٢٧ من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول هذا الترخيص، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة. (٦)
الباب الثاني فى حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل الأول: فى حقوق المحامين
مادة (٤٧): للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (٤٨): للمحامي حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
مادة (٤٩): للمحامي الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحصر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها فى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
مادة (٥٠): لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يُعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم. (٥)
مادة (٥٠ مكرراً): يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (٤٠، ٥٠) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف. (٩)
مادة (٥١): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. (٨)
وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة. (٩)
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
مادة (٥٢): للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقًا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.
مادة (٥٣): للمحامي المرخص لها من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفى مكان لائق داخل السجن.
مادة (٥٤): يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة (٥٥): لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية (٢٢)
مادة (٥٦): للمحامي سواء كان خصمًا أصليًا أو كيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة (٥٧): لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
مادة (٥٨): لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (٥٩): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٣٤) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (٢٠) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها. (٥)
مادة (٦٠): يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانوني معتمدًا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي.
ويجب على المحامي خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا سنويًا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (١٦٩) و(١٧٠) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه.
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري. (٥)
مادة (٦١): يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
الفصل الثاني: فى واجبات المحامين
مادة (٦٢): على المحامي أن يلتزم فى سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك. (٩)
مادة (٦٣): يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته.
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
مادة (٦٤): على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.
ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
مادة (٦٥): على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة (٦٦): لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
ويسرى هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
مادة (٦٧): يراعى المحامي فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
مادة (٦٨): يراعى المحامي فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة. (١٦)
وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يومًا كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.
مادة (٦٩): على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
مادة (٧٠): لا يجوز للمحامي أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
مادة (٧١): يحظر على المحامي أن يتخذ فى مزاوله مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أو ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة الى منصب سبق أن تولاه.
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامي وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى. (٦)
مادة (٧٢): مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.
مادة (٧٣): يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة. وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.
مادة (٧٤): مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها.
ولا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية. (١)
مادة (٧٥): يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.
وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واسترداها.
ويقبل أن يكون هذه التوكيل مصدق عليه من النقابة الفرعية المختصة.
مادة (٧٦): لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.
الفصل الثالث: فى علاقة المحامي بموكله
مادة (٧٧): يتولى المحامي تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به إليه وطبقًا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقًا لأصول الفهم القانوني السليم.
مادة (٧٨): يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلحته، وأن يلفت نظره الى مواعيد الطعن.
مادة (٧٩): على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى.
مادة (٨٠): على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
ويسرى هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
مادة (٨١): لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
مادة (٨٢): للمحامي الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها. ((٢٢))
مادة (٨٣): إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحًا أو تحكيمًا استحق المحامي لأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.
ويستحق المحامي أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
والمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
مادة (٨٤): (قضي بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٨٤) وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها) (١٢)
مادة (٨٥): (قضي بسقوط المادة) (١٣)
ولا يكون قرار التقدير نهائيًا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم. (٥)
مادة (٨٦):
يسقط حق المحامي فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
مادة (٨٧): للمحامي الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
مادة (٨٨): لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.
مادة (٨٩): على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانًا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد الى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.
ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها فى الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
مادة (٩٠): عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندا له فى المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط لحق فيه.
مادة (٩١): يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
مادة (٩٢): لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
الفصل الرابع: فى المساعدات القضائية
مادة (٩٣): تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها.
وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.
ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
مادة (٩٤): مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميًا للحضور عن المواطن يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره.
ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.
مادة (٩٥): إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميًا لاتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة بموافقة صاحب الشأن.
مادة (٩٦): فى حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميًا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.
مادة (٩٧): يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذى يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.
ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.
الفصل الخامس: المسئولية التأديبية
مادة (٩٨): كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
١ - الإنذار.
٢ - اللوم.
٣ - المنع من مزاولة المهنة.
٤ - محو الاسم نهائيا من الجدول.
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
مادة (٩٩): يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه. (٨)
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع. (٨)
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة ١٠٧ من هذا القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه.
مادة (١٠٠): يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبة طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
وإذا زاول المحامي مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيًا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.
مادة (١٠١): لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للاعتزال أو المنع.
مادة (١٠٢): ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.
مادة (١٠٣): تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين. (٨)
مادة (١٠٤): إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.
مادة (١٠٥): يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يومًا إلى النقابة العامة.
مادة (١٠٦): على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
مادة (١٠٧): يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
مادة (١٠٨): يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.
مادة (١٠٩): يجوز للمحامي أن يوكل محاميًا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري.
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
مادة (١١٠): يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فاذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح.
مادة (١١١): تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
مادة (١١٢): يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية.
مادة (١١٣): تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
مادة (١١٤): يجوز للمحامي أن يعارض فى القرارات التي تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.
مادة (١١٥): تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أم الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض. (١)
مادة (١١٦): للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة ١٠٧ وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
مادة (١١٧): إذا حصل من مُحي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.
مادة (١١٨): لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة ١٦ من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فاذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.
مادة (١١٩): تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها فى الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.
وإذا كان القرار صادرًا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب فى الوقائع المصرية.
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.
Comments